ولا لعدم كونه محصورا. خلافا لقوم.
لنا:
أدلة القياس.
قالوا: الدليل ينفي اتباع الظن، ترك العلم به فيما بعض مقدماته قطعي، لقوته، فيبقى الباقي على الأصل. والقياس على المحصور يبطل الحصر.
أو لأن العدد حجة، وهو كقوله: "خمس يقتلن في الحل والحرم ... " لا لحديث (الربا).
في الأشياء الستة.
وأجيب:
عن (أ) بما سبق غير مرة.
وعن (ب) بمنع أن الحصر مدلوله.