فأثبته ابن عباس، وعكرمة ونفاه الباقون قيل: الإمام الشافعي منهم.
وهذا الخلاف يجب أن يكون في غير الأعلام، فأما فيها فلا يتجه.
واحتج المثبت باشتماله على: السجيل، والإستبرق، والمشكاة، والقسطاس.
ولأنه لو لم يجز، فإنما هو لعدم الفهم، وهو غير منكر فيه، فإن الحروف في أوائل السور كذلك، وكذا الزقوم، والأب وكذا المتشابهات، إذ الأصح الوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: آية 7]. ولأن: المعرب من جملة كلامهم، ولذلك اعتور عليه أحكامه من دخول الألف واللام والتنوين، والجمع والتثنية، فجاز أن يكون فيه كغيره.
وأجيب عن الأول: بمنع كونها غير عربية، فإن التوافق ليس بدعًا، ولا يفيد، كما في التنور والصابون وعن الثاني: بمنع أن فيه غير المفهم، أما أوائل السور فقد مر جوابه.
وعدم علم الواحد منهم والاثنين بمعنى اللفظ، لا يدل على أنه ليس من لغتهم.
ولا نسلم: أن الأصح الوقف على ما ذكرتم، وهذا لأن التخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد.