عيسى بن أبان: إن كان الراوي عالما ضابطا - رجح الخبر، وإلا: فمحل الاجتهاد.
البصري: إن نصت بقاطع رجح على الخبر - وإن كانت الثالثة ظنية - وإلا: فإن علم حكم الأصل فمحل الاجتهاد، وإلا: رجح الخبر - وإن علمت الثالثة.
وعن الحنفية: أن الخبر إذا خالف قياس الأصول - لم يقبل كخبر المصراة، والقرعة في العتق، والتفليس، فإن عنوا به المقطوع فحق، وإلا: فالنزاع معهم - أيضا -.
لنا:
(أ) حديث معاذ، خص (عنه) بعضها، لمنفصل، فيبقى فيما عداه على ظاهره.