لعله حده تفريعا على المغايرة.
وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدور، لأنهما نوعا الخبر.
وأجيب: بمنعه، إذ المراد منه تحقق الإضافة، أو نفيها، وهو لا يتوقف على معرفة الخبر، ولو لزم منه دور لزم من قوله: (إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى للتخصيص.
والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر، محكوم عليه، نفيا أو إثباتا، ع قصد المتكلم الدلالة عليها).
والمراد من الكلام: ما هو عند النحاة، دون الأصوليين.
وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة، لكن لا بالنسبة إلى محكوم عليه، وعن الساهي والنائم، والوارد بمعنى الأمر.
قيل: لا بد في الخبر من الإرادة.
فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق، لما تقدم، وإلا: فباطل.
وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر.
ومدلوله: أما بالنسبة الخارجية، أو الذهنية، فعلى ما سبق.
مسألة
الخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه، وإما كذب إن لم يكن كذلك.
وقال الجاحظ: الخبر بدون العلم مطابقته، وعدم مطابقته واسطة بينهما، طابق أو لم يطابق.