وعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.
قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.
فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.
وقيل: إن روايتهم راجحة.
وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.
وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.
والصحيح ظاهر خلافا للباقين
ثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.
فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.
وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.
لنا:
إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، كغيرهم.
واستدل:
بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل.