(ب) ولجاز مثل: (أهلكت عادا)، و (ما أهلكت عادا)، وهو كذب، أو تخصيص.

وأجيب:

عن (أ): بأنه في الأمر يوهم البداء، فإن منع ذلك لقيام الدليل على امتناعه، أو لأن الناسخ دل على أن ذلك الزمان غير مراد من المنسوخ - منعنا كذلك.

وعن (ب) أن إهلاكهم لم يتكرر.

مسألة

يجوز نسخ القرآن بالقرآن، لما سبق في إثبات النسخ ...

قالوا: {لتبين للناس} [النحل: آية 44]، والنسخ بيان.

قلنا: ممنوع، بل هو إبطال، سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كله منه، ثم هو معارض بقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89] ويجوز نسخ المتواتر بمثله، والآحاد مثلها وبالمتواتر وفاقا.

أما نسخ المتواتر بالآحاد:

فجائز غير واقع.

خلافا للظاهرية.

وقال الغزالي: بوقوعه في زمان الرسول فقط.

لنا:

(أ) إجماع الصحابة، قال عمر - رضي الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)، وقال علي في خبر الأشجعي: (لا ندع كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015