وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.

وللإباحة

(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.

(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.

وأجيب:

عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.

وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.

مسألة

يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.

وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.

وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها

دليل الجمهور

لنا:

(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015