وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.
وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.
وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.
لنا:
أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.
فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.
قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.
أدلة
القائلين بالوجوب من
القرآن والسنة والإجماع والمعقول
للوجوب:
(أ) قوله تعالى: {فليحذر} [النور: آية 63] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.
(ب) {واتبعوه} [الأعراف: آية 158]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.
(ج) {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: آية 31]، ولازم الواجب واجب.