وبأنه قول، والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع، ويجب المصير إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين، كيف وقد روى ذلك عنه - عليه السلام - مصرحا به.

وعن (ب) و (ج): بالمنع، فإن التخصيص بالإجماع، وظهور مستنده غير لازم، ونفي الزيادة بالبراءة الأصلية، وبأنه بين عند الحاجة ما عليه، وما هلها، فلو كان ثمة شيء آخر: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

مسألة

مفهوم الاستثناء، و (إنما): اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي والغزالي.

وأصرت الحنفية على الإنكار

وقد تقدم الكلام فيهما نفيا وإثباتا.

وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق.

مسألة

نحو: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، و"الأعمال بالنيات". و"الشفعة فيما لم يقسم"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015