(أ) أنه لا يدل لغة، إذ الكلام مفروض فيما لم يوضع اللفظ لمفهومه، ولا هو جزء منه، هذا لو قيل: بأن دلالة التضمن لفظية، ولا عرفا، إذ النقل خلاف الأصل.

(ب) أن دلالته لو كانت لفظية لما توقفت على معرفة سياق الكلام.

(ج) لو كان النهي عن التأفيف نهيا عن جميع أنواع الأذى لما حسن مع الأمر بالقتل، ولا حسن هو معه، لكنه يحسن، إذ يحسن من السلطان المستولي على مثله أن يأمر بقتله وينهى عن ضربه وتأفيفه.

لهم:

(أ) أن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة لثبوت الحكم في المذكور، وأوليته في المثبوت عنه، بدليل التبادر.

(ب) سلمناه، لكن عرف نقلها إليه بدليل فهمهم ذلك.

(ج) لو كان بطريق القياس لما قال به منكروه.

(د) لو كان بالقياس لأثر فيه منع الشارع منه.

(هـ) أن الأصل في القياس غير مندرج تحت الفرع، والمنطوق قد يكون مندرجا، فلا يكون قياسا.

(و) لا يشترط في القياس أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع، وهذا بخلافه.

(ز) أن الفحوى أسبق إلى الذهن، والفرع ليس كذلك.

وأجيب:

عن (أ) بأنه دعوى من غير دليل، والتبادر لفهم المعنى، فإن فرض بدونه فممنوع، ثم هو خلاف المعلوم قطعا، إذ التأفيف غير موضوع للضرب قطعا.

وعن (ب) أن النقل خلاف الأصل، والفهم لما سبق.

وعن (ج) أنه لا يلزم من عدم كونه لفظيا أن يكون بالقياس لجواز أن يكون بالمعنى، سلمناه، لكنه يقيني، والخلاف في الظني.

وهو الجواب عن (د).

وعن (هـ) بعض ما سبق، وبأنه حيث يكون مندرجا، فدلالته من جهة الاقتضاء، لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015