مسألة

ضعف التأويل: لقوة ظهور اللفظ، ولضعف دليله، وأولهما.

فمن الثاني: منع عموم نحو: قوله - عليه السلام -: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"، حتى لا يتمسك به في الخضروات؛ لأن المقصود منه الفصل بين واجب الجنس، لا العموم - لأن كونه مقصودا لا يمنع من أن يكون غيره مقصودا معه

مسألة

منه ما يقتضي حمل كلامه تعالى، أو كلام رسوله، على شذوذ اللغة والإعراب.

مثاله: من قال بوجوب مسح الرجلين عينًا، كالشيعة، وتخييرا بينه وبين الغسل كالحسن البصري، أو جمعا بينهما كالظاهرية.

لما تمسكوا عليه بقراءة الكسر، فإنها تقتضي وجوب المسح، للعطف على مسح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015