المخصصات وما يتعلق بالآية من القصص وغيرها.

و- أيضا - البصري مسبوق بإجماع من قبله، فإن الكل - قبل ظهوره - مطبقون على جواز تأخير بيان النسخ.

وإذا ثبت جواز تأخير بيان هذا النوع من الخطاب، وعموما وخصوصا: ثبت جواز تأخير بيان المجمل، لعدم القائل بالفصل، ولأن التكلم في المجمل من غير بيان قد يكون غرض المتكلم، لما تقدم.

للمخالف:

(أ) أنه إن قصد الشارع به إفهام ظاهره، فقد قصد الجهل، أو غيره، ولا سبيل لنا إليه، وإن لم يقصد به الإفهام لزم العبث، وأن لا يكون خطابا لنا، وأن يغرينا على الجهل.

(ب) لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل، لأنه ما من لفظ صريح في تعيينه نحو: (الآن)، و (الغد) إلا: ويحتمل أن يراد منه غير ظاهره بطريق التجوز، وفي ذلك إبطال التكاليف كلها.

(ج) لو جاز مخاطبة العرب بالزنجية، ثم بينه بعد مدة، ومخاطبة النائم والمغشي عليه، ثم يبينه بعد زوالهما.

وعن (أ) بأن الغرض الإفهام، بمعنى إفادة ظن الظاهر، لا اليقين.

وزيف: بلزوم الكاذب.

فزيد: (بشرط عدم ورود المخصص) فاندفع.

وبالنقض: بما لا يعتقد العموم قبل التفتيش عن المخصص، ولا يرد على أبي الهذيل، والجبائي والصيرفي، إذ لا يسلمون الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015