الاستثناء منه، وهو مجهول، إذ الربا هو الزيادة لغة وكالزيادة لا تحرم، فما هو المراد منه مجهول، فيصير العام (بسببه) مجملا، وبه يشعر تفصيل الإمام.
وكلام الشيخ الغزالي يشعر: بأنه لتردده بين العهد والعموم.
وهو باطل، لأنه لا يعم إلا عند عدمه، ويلزمه ذلك في الجمع المعرف، ثم هو جزم بالإجمال.
وكذلك ترددوا في نحو: {وافعلوا الخير} [الحج: آية 77] حتى استدل به على وجوب الوتر.
الأظهر: أنه قصد به الماهية لا التعميم، فلا إجمال ولا تعميم. ونحو: {لا يستوي} [الحشر: آية 20] مجمل عند من لا يقول بعمومه.
مسألة:
قيل: لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى، بعد وفاة الرسول - عليه السلام.
وقيل: به.
والحق: التفصيل بين ما كلفنا بمعرفته تفصيلا، ولا طريق إليها إلا ببيان الرسول، وبين ما ليس كذلك، إذ تجويزه في الأول يوجب تكليف ما لا يطاق، وأما الثاني فلا إحالة فيه: (فوجب جوازه).
للمانع:
{اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: آية 3] وهو: ببيان ما فيه.
وأن الدليل ينفي اشتماله عليه، ترك العمل به في أصل الوقوع لاشتماله عليه، فيعمل به في الدوام.
وأجيب: بمنعه عموما، بل ببيان ما يحتاج إليه، وبمنع اقتضاء الدليل ذلك، كما سبق في