خلافا للقاضي، وأبي عبد الله والجبائيين في رواية.

واختار الأكثرون: أنه إن دخل على شرعي انتفى، لإمكان حمله عليه، فلا إجمال.

وقوله: هذه صلاة فاسدة يحمل على اللغوي، للتوفيق أو غيره، وله حكم واحد كـ (الشهادة) و (الإقرار)، فيما يسن ستره - حمل عليه، لتعينه فلا إجمال.

أو أكثر كـ (الجواز) و (الفضيلة) - يتحقق الإجمال لعدم الأولوية.

وأجيب: بمنعه، إذ حمله على عدم الجواز أولى، لأن نفي جميع الصفات لازم لنفي الذات، فإذا تعذر حمله عليه وجب حمله على لازمه، ولأن مشابهته بالحقيقة أكثر، ولأن عدم حمله عليه يقتضي الإجمال: أو خلاف الإجمال، أو التعطيل.

للنافي:

أنه دخل على مسمى شرعي انتفى لما سبق أو غيره فلا، لئلا يلزم الكذب فيحمل على نفي ما له من الصفات لما سبق ولأن العرف في مثل نفي الفائدة، نحو: (لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بعدل) والأصل تطابقه والشرع، وبتقدير المخالفة: وجب حمله على العرف الشرعي فلا إجمال - أيضا -.

و-أيضا- (هذا لفلان) عود نفعه إليه، والنفي يرفع مقتضى الإثبات وهو بعدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015