وتوقف فيه إمام الحرمين، والبصري، والإمام.

كقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: آية 237]، وقوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: آية 1] أي: الرغبة في مراجعتهن، قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: آية 228].

للمعمم:

أن اللفظ عام: وكون الضمير عائدا إلى بعضه لا ينفيه، فوجب إجراؤه على العموم، و - أيضا - لفظان فلا يلزم من مجازاته أحدهما مجازاته لآخر.

ولمن خص:

الأصل مطابقة الكناية للمكنى.

وأجيب: بأنه إذا لم يستلزم مخالفة أصل آخر.

ولمن توقف:

أن تخصيص الكناية لإعمال العموم، ليس أولى من العكس فوجب التوقف.

وأجيب: بمنعه، فإن أعمال العموم أولى، لكونه مسوغا، وأظهر دلالة.

ولا يجاب: بأن تخصيص الأول يوجب تخصيصهما من غير عكس

- لأن الثاني - حينئذ - ليس بمخصص، لعوده إلى ما تقدم، وهو معنى عمومه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015