وتوقف فيه إمام الحرمين، والبصري، والإمام.
كقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: آية 237]، وقوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: آية 1] أي: الرغبة في مراجعتهن، قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: آية 228].
للمعمم:
أن اللفظ عام: وكون الضمير عائدا إلى بعضه لا ينفيه، فوجب إجراؤه على العموم، و - أيضا - لفظان فلا يلزم من مجازاته أحدهما مجازاته لآخر.
ولمن خص:
الأصل مطابقة الكناية للمكنى.
وأجيب: بأنه إذا لم يستلزم مخالفة أصل آخر.
ولمن توقف:
أن تخصيص الكناية لإعمال العموم، ليس أولى من العكس فوجب التوقف.
وأجيب: بمنعه، فإن أعمال العموم أولى، لكونه مسوغا، وأظهر دلالة.
ولا يجاب: بأن تخصيص الأول يوجب تخصيصهما من غير عكس
- لأن الثاني - حينئذ - ليس بمخصص، لعوده إلى ما تقدم، وهو معنى عمومه.