فائدة عدم جواز تخصيصه.

مسألة:

لا يخص العام بذكر بعضه.

خلافا لأبي ثور.

لحديث: (الإهاب، وشاة ميمونة)، لأن المخصص مناف، وذكر البعض غير مناف.

له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه.

وجوابه: منعه، فإن مفهوم اللقب ليس بحجة، سلمناه، لكنه ضعيف جدا، فالعموم أولى.

مسألة:

(جواز التخصيص بالعادات)

لا يخص بالعادة، إلا: إذا علم وجودها في زمن الرسول، وعدم إنكاره لها، أن يكون مجمعا عليها، لكن المخصص إنما هو تقرير الرسول أو الإجماع.

ونقل عن الحنفية التخصيص بها مطلقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015