وعن (ز) بالفرق.
لمن فرق بين الجلي والخفي:
أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة، والعموم غير متبادر منه، لكثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، فوجب التقديم.
ولمن توقف:
أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كما تقدم في حجة القاضي - لكن ترك العمل به للإجماع، وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف.
وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل.
مسألة:
عطف الخاص على العام لا يخصصه.
خلافا للحنفية.
وقيل: بالتوقف.
كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
أي: بكافر - والمراد منه: الحربي وفاقا، فكذا الأول.