خلافا للقاضي والحنابلة.
ومنع بعض أئمة العربية الثاني، وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل: إن كان العدد صريحا، لا غير.
للمجوز:
(أ) أنه لو قال: علي عشرة إلا: تسعة، لا يلزمه إلا: درهم إجماعا.
ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل.
وأجيب:
بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان، لما خالفوا، سلمناه لكن الإجماع المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه.
والاستدلال بقول الشاعر:
أدوا التي نقضت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
وبقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.
(ب) قوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: آية 42]، وقوله: {ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} [الحجر: آية 40] فإنه ينفي وجوب كون