وقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.

الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.

وقيل: إن كان المخصوص معلومًا.

وقيل: لا يجوز وفاقًا في مجهوله، وهو الأظهر.

أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص (السارق) و (السارقة) بالشرط، والنصاب.

وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.

لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: آية 43] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.

وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.

أدلة الجمهور

لنا:

(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعًا ذائعًا في كل عصر من غير نكير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015