وقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.
الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.
وقيل: إن كان المخصوص معلومًا.
وقيل: لا يجوز وفاقًا في مجهوله، وهو الأظهر.
أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص (السارق) و (السارقة) بالشرط، والنصاب.
وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.
لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: آية 43] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.
وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.
لنا:
(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعًا ذائعًا في كل عصر من غير نكير.