لا يفيده لغة، ويفيده عرفًا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.

ولا عموم له - أيضًا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله - عليه السلام - لمنفصل

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.

كقوله عليه السلام - لابن غيلان حين أسلم على عشرة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015