وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.
واحتجوا:
(أ) بقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: آية 78] وأراد داود وابنه.
(ب) وقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: آية 15] وأراد موسى وأخاه.
(ج) و {إذ تسوروا المحراب} [ص: آية 21] وكانونا اثنين لقوله تعالى: {خصمان} [ص: آية 22].
(د) وقوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: آية 83] وأراد يوسف وأخاه.
(هـ) وقوله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: آية 9].
(و) وقوله: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: آية 4].
(ز) وقوله: {فإن كان له إخوة} [النساء: آية 11]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.
(ح) وقوله صلى الله عليه وسلم "الاثنان فما فوقهما جماعة".
(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.
(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟
ورد:
(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.