المخلف منهم يستحق اللوم.

مسألة

في أن النكرة في سياق النفي تعم: لصحة الاستثناء، وكلمة التوحيد فإنه يصح بها الإسلام إجماعًا وإن لم يعلم قصد التعميم من المتلفظ بها. وبقوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} [الأنعام: آية 91]، لقولهم: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: آية 9]، ولتسميتهم "لا" لنفي الجنس، وهو بانتفاء كل فرد منه.

فإن قلت: إنه ينفي الماهية، لا الأفراد، وإن لزم منه ذلك الغاية منه دلالة على الأفراد مطابقة. قلت: مرادنا من أن النكرة في سياق النفي تعم: عموم النفي لا نفي العموم، وهو تارة ينفي ما يلزم منه نفي الأفراد، وتارة ينفيها ومتى ثبت الخاص ثبت العام.

مسألة:

المفرد المعرف باللام يفيد العموم عند عدم العهد عند الفقهاء والمبرد، والجبائي، خلافًا للمتكلمين، وقيل: إن كان واحدة كـ "التمر" عم، وإلا: فإن تشخيص مدلوله، وتعدد كـ "الدينار" احتمل العموم، كقوله: "لا يقتل مسلم بكافر"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015