وأورد عليهما:
أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه، ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا الاعتبار، كما يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار.
وأجيب:
بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة، وجواز خطاب المعدوم بالتفسير المذكور إنما هو في غيره، سلمناه، لكنه يرفع النزاع.
فإن قلت: فما الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم؟
قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام الساعة يدل عليه، والتمسك عليه بنحو قوله تعالى: {وما أرسلناك} [سبأ: آية 28]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى الأحمر والأسود" و "حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة"