ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة.
وقيل: هو كلفظ "الهذيان".
إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال.
وإلَّا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبر
وإلَّا: فتنبيه.
وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء.
وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد.
مسألة:
الدلالة الالتزامية
الدال بالالتزام:
أ- إما مفرد. ب- أو مركب.
ومعناه:
1 - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.