والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات لأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلًا.

و-أيضًا- طريقة الاحتياط، دليل وجوبها قوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول، ومحذور الاعتقاد مشترك.

و-أيضًا- القياس على النهي بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف في عدم تحريمه شاذ.

و-أيضًا- الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون الترك محرمًا، والفعل واجبًا، وهو دور.

أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

واحتجوا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015