مسألة

المندوب المأمور به، عند القاضي، والغزالي، وأبي هاشم، وأنكره الباقون.

والحق: أنه إن قيل: الأمر حقيقة في الندب، أو في المشترك بينه وبين الوجوب، فالمندوب مأمور به، وإلا: فلا، وقد أشعر كلام بعضهم بخلاف فيه - حينئذ - ولا وجه له.

ومن توقف في أنه للوجوب، أو للندب، أو لهما بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي، كالغزالي: لا يحسن منه الجزم بكون المندوب مأمورًا به.

مسألة

المندوب حسن، لا يعرف فيه الخلاف.

والأصح: أنه من التكليف.

خلافًا لإمام الحرمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015