لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.
وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.
وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.
مسألة
الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:
1 - وجوب واحد لا بعينه.
2 - وقيل: الكل.
2 - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.
4 - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.
5 - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.
6 - وقيل: مصيره.
لنا: