مطَّرِدَةً للاَتِّفَاقِ علَى اعتبَارِ الاطِّرَادِ، وَالخِلاَفُ فِي اعتبَارِ الانعكَاسِ.
خَامسُ عشرينِهَا: هَلْ تُقَدَّمُ العِلَّةُ المُتَعَدِّيَةِ علَى القَاصرةِ أَو بَالعَكْسِ أَو يستويَانِ؟
فِيه ثلاَثةُ أَقوَالٍ حكَاهَا إِمَامُ الحَرَمَيْنِ.
سَادسُ/ (172/ب/د) عشرينِهَا: فِي ترجيحِ العِلَّةِ التي هي أَكثرُ فروعًا علَى التي هي أَقلُّ فروعًا قولاَن، فَمَنْ يُرَجِّحُ المتعدِّيَةِ يُرَجِّحُ الكثيرة َالفروعِ علَى القليلةِ.
ض: وَالأَعرفُ مِنَ الحدودِ السَّمْعِيَّةِ علَى الأَخْفَى، وَالذَاتِيُّ علَى العرضِيِّ، وَالصريحُّ وَالأَعمُّ، وموَافقةُ نَقْلِ السَّمْعِ وَاللُّغَةِ، ورُجْحَانِ طريقِ اكتسَابِهِ.
ش: ذَكَرَ فِي هذه الجُمْلَةِ التَّرْجِيحَ فِي الحدودِ، وهي إِمَّا عقليَّةٌ كتعريفِ المَاهِيَّاتِ، وإِمَا سمعيَّةٌ لثُبُوتِهَا مِنَ الأَحكَامِ، وهو المُرَادُ هنَا، وذلك من وجوهٍ:
أَحَدُهَا: ترجيحُ الأَعْرَفِ علَى الأَخفَى، لأَنَّ الأَوَّلَ أَفضَى إِلَى مقصودةِ التَّعْرِيفِ مِنَ الثَّانِي.
ثَانِيهَا: ترجيحُ الذَّاتِي علَى العرضِيِّ.
ثَالِثُهَا: ترجيحُ مَا كَانَ بِالأَلفَاظِ الصّريحةِ علَى غيرِهَا.
رَابِعُهَا: ترجيحُ الأَعمِّ علَى الأَخصِّ لفَائِدَةِ التّكثيرِ، وَقِيلَ: يُرَجَّحُ الأَخصُّ للاَتِّفَاقِ علَى ثُبُوتِ مدلولِهِ، وَالاختلاَفُ فِي الزّيَادةِ التي فِي الأَعمِّ.
خَامِسُهَا: يُرَجَّحُ الحَدُّ الموَافِقُ للنقلِ السَّمْعِيِّ أَو اللُّغَوِيِّ علَى غَيْرِه لغلبةِ الظّنِّ بحصَّتِهِ.