فَيُقَدَّمُ الإِجمَاعُ الذي فِيهِ قَوْلَ الكُلِّ مِنَ المجتهدينَ وَالعوَامِّ علَى إِجمَاعِ المجتهدينَ الذي لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ العوَامُّ، وفِي هذَا نَظَرٌ مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ فِي الإِجمَاعِ إِنَّهُ لَمْ يخَالِفْ أَحدٌ فِي عدمِ اعتبَارِ قَوْلِ العَامَّةِ، ويَنْدَرِجُ فِي ذَلِكَ أَيضًا تقديمُ إِجمَاعِ الذّينَ انقرَضَ عصرُهم علَى إِجمَاعِ الذّينَ لَمْ يَنْقَرِضْ عصرُهم للخلاَفِ فِي الثَّانِي.
وَالإِجمَاعُ الذي لَمْ يَسْبِقْ بخلاَفٍ علي المسبوقِ بخلاَفٍ، للخلاَفِ فِي الثَّانِي أَيضًا.
وكتَبَ المُصَنِّفُ بخطِّه علَىلحَاشيةِ: وَقِيلَ: المسبوقُ أَوْلَى، وَقِيلَ: سوَاءٌ.
ص: وَالأَصَحُّ تسَاوِي المتوَاترينِ مِنْ كتَابٍ أَو سُنَّةٍ، وثَالِثُهَا تقدُّمُ السُّنَّةِ لقولِه عزَّ وجلَّ + {لِتُبَيِّنَ}.
ش: إِذَا تعَارَضَ المتوَاترَانِ/ (171/أَ/د) من كتَابٍ أَو سُنَّةٍ وَاسْتَوَتِ دلاَلتُهمَا فِي الرُّتْبَةِ ففِيه مَذَاهِبُ:
أَصحُّهَا: تسَاويهمَا.
وَالثَّانِي: تقدُّمُ الكتَابِ.
وَالثَّالِثُ: السُّنَّةُ لقولِه تعَالَى: {لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} وضعَّفَهُ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ بأَنَّهُ لَيْسَ الخِلاَفُ فِي السُّنَّةِ المُفَسِّرَةِ بَلْ فِي السُّنَّةِ المعَارِضَةِ، وخرَجَ/ (211/أَ/ك) بتقييدِ المُصَنِّفِ المُتَوَاتِرَيْنِ بأَنَّهُمَا مِنْ كتَابٍ أَو سُنَّةٍ إِذَا كَانَ المُتوَاتِرَانِ مِنَ السُّنَّةِ فإِنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ قَطْعًا.
ص: وَتَرْجِيحُ القِيَاسِ بِقُوَّةٍ دَلِيلُ حُكْمِ الأَصْلِ وكونُه علَى سُنَنِ القِيَاسِ؛ أَي: فَرْعِهِ مِنْ جنسِ أَصلِه.
ش: شَرَعَ يتكلَّمُ علَى ترَاجيحِ الأَقيسةِ، وهو الغرضُ الأَعظمُ من بَابِ الترَاجيحِ، وفِيه اتِّسَاعُ الاجْتِهَادِ أَو تنَافسُ القِيَاسَيْنِ، وترجيحُ بعضِهَا علَى بعضٍ، قَد يَكُونُ بحسبِ الأَصْلِ، وَقَدْ يَكُونُ بحسبِ الفَرْعِ، وَقَدْ يَكُونُ بحسبِ العِلَّةِ، وَقَدْ يَكُونُ بخَارجِ عَن ذلك.
الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بحسبِ الأَصْلِ وفِيه قِسْمَانِ.