خَامسُ عشرينِهَا: كَوْنُهُ صَاحبَ الوَاقعةِ، كروَايةِ ميمونةَ أنَّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَزَوَّجَهَا وهو حلالٌ، روَاه مُسْلِمٌ.
سَادسُ عشرينِهَا: كَوْنُهُ روَى الحديثَ بلفظِه، فَيُقَدَّمُ علَى مَنْ روَاه بِالمعنَى أَو شَكَّ هَلْ روَاه بلفظِهِ أَو مَعْنَاه.
سَابع عشرينِهَا: كَوْنُ ذَلِكَ الحديثِ لَمْ يُنْكِرِ الأَصْلَ فِيهِ روَايةُ الفَرْعِ، فَيُقَدَّمُ علَى مَا أَنَكَرَ الأَصْلَ وإِنْ لَمْ يَقْبَلْ إِنكَارُه، وَتَعْبِيرُ المُصَنِّفِ برَاويِ الأَصْلِ تَبَعَ فِيهِ (المَحْصُولُ) و (المِنهَاجُ) لكنه قَالَ فِي شرحِه: الصوَابُ زيَادةُ (ال) فِي الرَّاوي أَو حذفِه بِالكليَّةِ.
ثَامنُ عشرينِهَا: كَوْنُهُ فِي الصّحيحينِ مُقَدَّمٌ علَى مَا هو فِي أَحَدِهمَا، وعلَى مَا كَانَ علَى شرطِهمَا ولم يخرِّجَاهُ.
ص: وَالقولُ، فَالفعلُ فَالتقريرُ، وَالفصيحُ لاَ زَائدَ الفصَاحةِ علَى الأَصحِّ، وَالمشتمِلُ علَى زيَادةٍ وَالوَاردُ بلغةِ قريشٍ، وَالمدنيُّ وَالمشعرُّ/ (208/أَ/م) بِعُلُوِّ شأَنِ رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالمذكورُ فِيهِ الحُكْمُ مَعَ العِلَّةِ، وَالمتقدِّمُ فِيهِ ذِكْرُ العِلَّةِ علَى الحُكْمِ، وعكسَ +النّقشوَانِيُّ، ومَا فِيهِ تهديدٌ أَو تأَكيدٌ، ومَا كَانَ عمومًا مُطْلَقًا علَى ذي السّببِ، إِلا فِي السَّبَبِ، وَالعَامُّ الشَّرْطِيُّ علَى النكرةِ المنفِيَّةِ علَى الأَصحِّ، وهي علَى البَاقي، وَالجمعُ المعرَّفُ علَى (مَا) و (من) وَالكلُّ علَى الجنسِ المعرَّفِ لاحتمَالِ العَهْدِ، وقَالُوا ومَا لَمْ يَخُصَّ وعندي عكسُه، وَالأَقلُّ تخصيصًا وَالاقتضَاءُ علَى الإِشَارةِ