ش: ترجيحُ بَعْضِ الأَخبَارِ علَى بَعْضٍ يَكُونُ مِنْ أَوْجُهٍ.

أَحَدُهَا: بِحَسَبِ حَالِ الرَّاوي، وذلك بِاعْتِبَارَاتٍ:

أَحَدُهَا: كثرةُ الرّوَاةِ كَمَا تقدَّمَ.

ثَانِيهَا: عُلُوُّ الإِسنَادِ؛ لِتَضَمُّنِهِ قِلَّةَ الوسَائطَ، فَيَقِلُّ احتمَالُ الخَطَأِ فِيهِ؛ ولهذَا رَغِبَ الحُفَّاظُ فِي عُلُوِّ الإِسنَادِ، ورَكِبُوا المَشَقَّةَ فِي تحصيلِهِ.

ثَالِثُهَا: فقه الرَّاوي، سَوَاءً كَانت الرّوَاية بِاللفظ أَو المعنَى، لأَنَّ الفقيهَ إِذَا سُمِعَ مَا يَمْتَنِعُ حَمْلُه علَى ظَاهرِهِ بُحِثَ عَنْهُ حتَّى يَطَّلِعَ علَى مَا يزولُ بِهِ الإِشكَال بخلاَف غيره، وقَالَ بعضهم: إِن روَى بِاللفظ فَلاَ ترجيحَ بذلكَ.

رَابِعُهَا: عِلْمُهُ بِاللغةِ وَالنحوِ؛ لأَنَّ العَالِمَ بِهِمَا يُمْكِنُهُ التّحفُّظَ عَن موَاقعِ الزللِ، فكَانَ الوثوقُ بروَايتِه أَكثرَ، كذَا فِي (المَحْصُولِ) ثُمَّ قَالَ: ويُمْكِنُ أَنْ يقَالَ: هو مَرْجُوحٌ؛ لأَنَّهُ يَعْتَمِدُ علَى معرفتِه فَلاَ يُبَالِغُ فِي الحِفْظِ وَالجَاهلِ بِهِ يخَافُ فَيُبَالَغُ فِي الحفظِ.

خَامِسُهَا: رجحَانُه علَى/ (167/ب/د) الرَّاوي الآخرِ فِي وصفِ يَغْلِبُ ظنُّ الصّدقِ كَالوَرَعِ وَالضبطِ وَالفِطْنَةِ وَاليَقَظَةِ، وَلَوْ كَانَ الرَّاجِحُ بأَحدِ هذه الأُمُورِ روَى الحديثَ بِالمعنَى، وَالمرجوحُ بِهَا روَاه بِاللفظِ، وَقَدْ تقدَّمَ ذِكْرُ الخِلاَفِ فِيه فِي فَقْهِ الرَّاوي، وظهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَه: (المرجوحُ) مرفوعٌ، فإِنَّه فَاعِلُ رَوَى.,

سَادِسُهَا: حَسُنَ اعتقَادُه فتُقَدَّمَ روَايتُه علَى روَايةِ المُبْتَدِعِ، وإِنْ لم/ (206/ب/م) تُسْقِطْ بِدْعَتُهُ عدَالَتَهُ.

سَابِعُهَا: شُهْرَةُ عدَالتِه، وكذَا شهرتُه بِالصفَاتِ السَّابقةِ مِنَ الورعِ وَالفطنةِ وَالعِلْمِ.

ثَامِنُهَا: كَوْنُه مُزَكًّى بِالاخْتِبَارِ وَالمُمَارَسَةِ، فَيُقَدَّمُ علَى مَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015