الاستوَاءِ الذي جُعِلَ جَامعًا.
ص: ومِنْهَا: القَوْلُ بِالمُوجِبِ، وشَاهِدُهُ: {ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} فِي جَوَابٍ {لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ} وهو تسليمُ الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ، كَمَا يُقَالُ فِي المُثَقَّلِ: قُتِلَ بِمَا يَقْتِلُ غَالبًا فَلاَ يُنَافِي الْقِصَاصَ كَالإِحرَاقِ فَيُقَالُ: سَلَّمْنَا عَدَمَ المُنَافَاةِ، ولَكِنْ لِمَ قُلْتَ يَقْتَضِيهِ، وكَمَا يُقَالُ: التََّفَاوُتُ فِي الوسيلةِ لاَ يَمْنَعُ القِصَاصَ كَالمْتَوَسِّلِ إِلَيْهِ فَيُقَالُ: مُسْلِمٌ، ولاَ يَلْزَمُ مِنْ إِبطَالِ مَانعٍ انْتِفَاءُ الموَانِعِ ووُجُودِ الشَّرَائِطِ وَالمُقْتَضِي، وَالمُخْتَارُ تصديقُ المُعْتَرِضِ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ هذَا مَأَخَذِي، ورُبَّمَا سَكَتَ المُسْتَدِلُّ عَنْ مُقَدِّمَةٍ غَيْرِ مشهورةٍ مَخَافَةَ المَنْعِ فَيُرَدُّ القَوْلُ بِالمُوجِبِ.
ش: السَّادِسُ: القَوْلُ بِالمُوجَبِ ـ بِفَتْحِ الجِيمِ ـ أَيْ: بِمَا أَوْجَبَهُ دَلِيلُ المُسْتَدِلِّ وَاقْتَضَاهُ، أَمَّا المُوجِبُ بِكَسْرِهَا، فهو الدَّلِيلُ، وهو غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالقِيَاسِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي التَّنْزِيلِ فِي قَوْلِهِ تعَالَى: {لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} أَيْ: إِذَا أَخْرَجَ الأَعَزُّ الأَذَلَّ فأَنْتُمْ المُخْرَجُونَ ـ بِفَتحِ الرَّاءِ ـ لأَنَّكُمْ الأَذِلاَّءُ، وَالعِزَّةُ لِلَّهِ ولِمَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ تعَالَى.
وعَرَّفَهُ المُصَنِّفُ بِأَنَّهُ تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ، وتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الحَاجِبِ، وعَبَّرَ البَيْضَاوِيُّ بِتسليمِ مُقتضَى الدَّلِيلِ، وصَوَّبَهُ بعضُهم؛ لأَنَّ تسليمَ الخَصْمِ إِنَّمَا هو لِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ ومُوجِبُهُ لاَ لِنَفْسِ الدَّلِيلِ/ (186/أَ/م) لأَنَّ الدَّلِيلَ لَيْسَ مُرَادًا لِذَاتِهِ، بَلْ لِكَوْنِهِ وسيلةً إِلَى معرفةِ المدلولِ.
وذَكَرَ لَهُ المُصَنِّفُ مِثَالَيْنِ:
أَحَدَهُمَا: أَنْ يُقَالَ فِي القتلِ بِالمُثْقَلِ: قُتِلَ بِمَا يُقْتَلُ غَالبًا فَلاَ ينَافِي