الثَّانِي: وُجُوبُ الاحترَازِ مِنْهُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ مطَالَبُ بِالمعرَّفِ للحكمِ، وَلَيْسَ هذَا الوَصْف فقط بَلْ هو مَعَ عدمِ المَانعِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ يجِبُ إِلا فِي الصورِ المستثنَاةِ مِنَ القَاعدةِ كَالعرَايَا.

الرَابِعُ: أَنَّهُ لاَ يجِبُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ ذِكْرُ الدَّلِيلِ، وأَمَّا نَفْيُ المَانعِ فمِنْ قبيلِ دَفْعِ المُعَارِضِ فَلَمْ يَجِبْ، وَحَكَاهُ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ عن/ (147/أَ/د) الأَكثرينَ.

ص: ودعوَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَو مُبْهَمَةٍ أَو نفِيهَا ينتقِضُ بِالإِثبَاتِ أَو النفيِ العَامَّيْنِ وبَالعَكْسِ.

ش: فِي هذه الجُمْلَةِ ذِكْرُ مَا يتَّجِهُ مِنَ النّقوضِ ويستحِقُّ الجوَابُ، ومَا لَيْسَ كذلك، وتقديرُ كلاَمِه أَن دعوَى الحُكْم قَد يَكُونُ فِي بعضِ/ (180/ب/م) الصورِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي جميعِهَا.

الحَالةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الصّورِ، فقد يَكُونُ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ فِي صُورَةٍ مُبْهَمَةٍ، وعلَى كِلَا التقْدِيرَيْنِ فقد يَكُونُ المُدَّعَى ثُبُوتَ الحُكْمِ وَقَدْ يَكُونُ نَفْيُهُ، فهذه أَربعُ صُورٍ:

الأُولَى: دعوَى ثُبُوتِهِ فِي صُورَةٍ معيَّنَةٍ فِينقضُه النفْيُ فِي جَمِيعِ الصورِ؛ لأَنَّ نقيضَ الموجبةِ الجزئيَّةِ: سَالبةٌ كُلِّيَّةٌ، ولاَ ينتقِضُ بِنَفْيِهِ عَن بَعْضِ الصورِ لِعَدَمِ تنَاقضِ الجُزْئَيْنِ، وذلك كقولِ الحَنَفِيِّ فِي جريَانِ القصَاصِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالذميِّ مَعَ العَمْدِ: مَحْقُونَا الدَّمِ فجرَى بَيْنَهُمَا القصَاصِ كَالمسلمينِ فِينتقِضُ بِالأَبِ وَالابْنِ فإِنَّهُمَا مَحْقُونَا الدَّمِ ولاَ يجِبُ القصَاصُ علَى الأَبِّ بقتلِ الابنِ.

الثَانِيَةُ: دعوَى ثُبُوتِهِ فِي صُورَةٍ مبهمةٍ، وينقضِه النّفِيَ العَامَّ كَالتي قبلَهَا، كَمَا لو قِيلَ: إِنسَان ٌمَا كَاتِبٌ، فَيَنْقُضُه النَّفْيُ العَامُّ كَقَوْلِنَا: لاَ شَيْءَ مِنَ الإِنسَانِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015