أصوليا في الفروع على أربعة أقوال:

الاعتبار مطلقا.

وعدمه مطلقا.

والثالث: اعتبار قول الأصولي، لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مآخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام، بخلاف الفقيه الحافظ للأحكام، وهذا القول هو المحكي في كلام المصنف، واختاره القاضي أبو بكر، وقال الإمام: إنه الحق.

والرابع: عكسه وهو اعتبار قول الفقيه/ (118/أ/د) دون الأصولي، لأنه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف.

ص: وبالمسلمين فخرج من نكفره.

ش: علم من اعتبار مجتهد الأمة اختصاصه بالمسلمين.

قلت: بناء على أن المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم، ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه، سواء في ذلك المعترف بالكفر وغيره، وهو المبتدع إن فرعنا على تكفيره ببدعته، فإن لم نكفره/ (143/ب/م) فالمختار: أنه لا ينعقد الإجماع دونه لدخوله في مسمى الأمة.

وقيل: ينعقد دونه، وقيل: لا ينعقد عليه بل على غيره، فيجوز له مخالفة إجماع من عداه، ولا يجوز ذلك لغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015