من حديثه أو يأمر غيره بكتابته عنه إما لحاضر عنده أو غائب عنه، فإن اقترنت بها إجازة فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة، وإن تجردت عن ذلك فالصحيح المشهور عند المحدثين صحتها، وبه قال أيوب السجستاني ومنصور، والليث بن سعد، وغير واحد من الشافعية منهم أبو المظفر السمعاني وجعلها أقوى من الإجازة، وبه جزم في (المحصول) وفي صحيح (البخاري) في (كتاب الأيمان والنذور):/ (142/أ/م) كتب إلي محمد بن بشار، وفي (صحيح مسلم) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: كتب إلي جابر بن سمرة.
ومنع منها طائفة منهم الماوردي وقال الآمدي: لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ، كقوله: فاروه عني أو: أجزت لك روايته، ومن العجب (117/أ/د) كون الشارح مع متابعته للمصنف في إهمال المكاتبة ذكر طرق التحمل عشرة وما هي في الحقيقة بعد إسقاط الكتابة إلا سبعة، لأنه أفرد السماع على الشيخ عن القراءة عليه، وعد المناولة قسمين باعتبار اقترانها بالإجازة وتجردها عنها، وأفرد الإجازة للمعدوم عن بقية أنواع الإجازة وجعلها مرتبة مستقلة، ولو سلك الطريقة المعروفة عند المحدثين وغيرهم لعدها ثمانية، منها: المكاتبة، والله أعلم.
ص: وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين.
ش: أي الألفاظ التي يستعملها الراوي عند الأداء إذا تحمل بطريق من