إحداهما: أن يكونا متنافيين، كالقرء المشترك بين الطهر والحيض، فالظاهر اتباعه فيه، وحمله على ذلك المعنى، وتوقف فيه الشيخ أبو إسحاق.

قال الشارح: كذا حكاه عنه، وعبارته في (اللمع): (وإذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا، فصرفه إلى أحدهما، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله عليه الصلاة والسلام: ((الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)) على القبض في المجلس، فقد قيل: إنه يقبل، لأنه أعرف بمعنى الخطاب وفيه نظر عندي) انتهى.

الثانية: ألا يتنافيا فهو كسائر المشتركات/ (123ب/م) عند من يحمل المشترك على معنييه في الحمل على معنييه، ولا يختص بما حمله عليه الصحابي. فإن قلنا: لا يحمل على جميعها، ففي (البديع) أن المعروف حمله على ما عينه، لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة، قال: ولا يبعد أن يقال/ (102/ب/د): لا يكون تأويله حجة على غيره.

قال الشارح: وينبغي تقييد كلام المصنف في الحمل على جميعها بما إذا لم يجمعوا على أن المراد أحدهما، وجوزوا كلا منهما. ثم استشهد لذلك ثم قال: والخلاف – كما قاله الهندي فيما إذا قال ذلك لا بطريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره، أولى بلا خلاف.

أما إذا لم يكن من مروي باب المشترك، بل كان له ظاهر، فحمله على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015