ش: في المشترك مذاهب.
أصحها: أنه جائز واقع،/ (41 / أ/ م) وليس بواجب.
الثاني: أنه جائز غير واقع، وبه قال ثعلب والأبهري والبلخي.
وقيل: المعروف عن هؤلاء الإحالة.
الثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة، وحكي عن ابن داود الظاهري.
الرابع: غير واقع في الحديث أيضاً.
الخامس: أنه واجب الوقوع.
السادس: أنه ممتنع أي محال عقلاً.
السابع: أنه ممتنع بين النقيضين فقط، وبه قال الإمام، وعلله بأن سماعه لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل عقلاً، فالوضع له عبث، وأجيب بأن فائدته استحضار التردد بأمرين يغفل الذهن عنهما، والفائدة الإجمالية قد تقصد.
ص: مسألة: يصح إطلاقه على معنييه معاً مجازاً، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة: حقيقة زاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما، وعن القاضي: مجمل، ولكن يحمل احتياطاً، وقال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد لا أنه لغة، وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
ش: تقدم على تقدير هذه المسألة الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل.