ص: الكتاب الأول في (الكتاب)
ومباحث الأقوال
الكتاب: القرآن، والمعني به هنا: اللفظ المنزل على/ (19 ب/د) محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.
ش: قدم الكلام في الكتاب لكونه أصلاً لبقية الأدلة الشرعية، وهو في الأصل جنس، لكن غلب استعماله في المراد هنا، فصارت اللام فيه للعهد، وتفسيره بالقرآن هو تفسير اللفظ بمرادفه، كقولنا: البر: القمح، وقوله: (والمعنى به هنا) أشار به إلى أن القرآن يطلق، ويراد به مدلول اللفظ، وهو المعنى القائم بالنفس وهو محل نظر المتكلمين، وأخرى ويراد به الألفاظ الدالة على ما في النفس، ومنه قوله تعالى: {فأجره حتى يسمع كلام الله} والمسموع هو العبارات، وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وغيرهم.
فقولنا: (اللفظ) كالجنس خرج به النفسي.
وقولنا: (المنزل) فصل أول أخرج اللفظ غير المنزل
وقولنا: (على محمد) أخرج المنزل على غيره، كالتوراة.
وقولنا: (للإعجاز) أخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: السنة وحي يتلى.
وقال الحليمي: علوم القرآن توجد في السنة، إلا الإعجاز.
وقولنا: (بسورة) من تتمة هذا الفصل، وهو بيان للواقع، لا للإخراج،