من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحَريرَ والخمرَ والمعازفَ ... » (?).
وتقرير الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الحديث سِيق لذمِّ هذا الصنف من الناس الذين يتجاوزون حدود اللَّه، ومنها هذه الأمور التي منها المعازف، وأَكَّد ذلك باللام في صدر الكلام، وبالنُّون المؤكدة، ولو كان مباحاً لما ذَمَّهُمْ.
الثاني: أنه قال: «يَسْتَحِلُّونَ»، فَفُهِمَ من هذا أن حرمته متقررة. والمعازف هي: آلات الملاهي على اختلاف أنواعها، قاله غير واحد من أئمة اللغة: كابن منظور، وصاحب القاموس.
الثالث: أن اللَّه تعالى قرن المعازف بما ذكره معها، وهي محرّمة، فتكون المعازف مساوية لها في أصل الحكم الذي هو التحريم من (باب دلالة الاقتران).
وأما أقوال الأئمة، فقد قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الغناء؟ فقال: «الغناء ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني».
وأما الشافعي فقد صرّح أصحابه العارفون بمذهبه أنه يقول بتحريمه.
وأما الإمام مالك لمّا سُئل عنه قال: «إنما يفعله عندنا الفساق».