س: ما حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات، والحفلات؟
الجواب: هي منقسمة إلى قسمين:
الأول: ما اشتمل على حِكَمٍ ومواعظ وحماس ونصائح ونحو ذلك مما لا غرام فيه، ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه ــ فهذا لا محذور فيه؛ لما فيه من المصلحة.
الثاني: ما فيه غرام، ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك ـ فهو حرام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة.
أما أدلة (الكتاب) فأربعة:
الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} (?) فسره ابن عباس وغيره بالغناء.
وجه الدلالة: أن اللَّه جل وعلا بيَّن في هذه الآية: أن الغناء طريق من الطرق التي يسلكها إبليس لإغواء الأمة، وقد تسلط بهذا وبغيره، بدليل قوله تعالى: {لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلا} (?)، وهذا القليل هو المذكور في قوله تعالى: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين * إِلاَّ