يجوز فعلها، ولا إقرارها؛ لما تشتمل عليه من المعازف المحرمة، والأحوال الشيطانية القبيحة، وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات، والحفلات التي توجد فيها هذه المنكرات، بل يجب إنكارها، والتواصي بتركها، والاقتصار في مناسبات الزواج
وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة.
وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1938)
س: ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد، مع أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لتقضية السهرة، وهل حضور المرأة فيها حرام إذا كان لمشاهدة العروس، وتقديراً لأهل العروسة، لا لسماع المطربة؟
الجواب: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات - جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب، إن كان هناك منكر تقوى على إزالته،