س: ما حكم ضرب الدف؟
الجواب: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح» (?)، وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان، عن الرُبيِّع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بُنِيَ عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن ... يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين» (?).
وبهذا يُعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لا بد أن يكون خالياً من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة.