رابعاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

1 - حكم الضرب بالدف للنساء

س: ما حكم ضرب الدف؟

الجواب: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح» (?)، وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان، عن الرُبيِّع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بُنِيَ عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن ... يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين» (?).

وبهذا يُعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لا بد أن يكون خالياً من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015