وبركاته فإني أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو أما بعد فإن عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن أبي الخير وباب حم بن علي اختصما إلي في قطيفة كان ولد باب حم دفعها لعبد الرحمن في صداق ابنته البكر وقبلها ووجهها لبيت بناء الزوجين ثم بعد مدة مات الولد الزوج فطلب عبد الرحمن من باب حم قطيفه ابنته فعين له قطيفة ابنته فعين له قطيفة دون التي دفعت إليه وزعم أن التي دفع ابنه هي للابن وأنه لم يعلم حين دفعها فلما وجهها الأب لدار ابنته أخذها ودفع لها هذه التي عين الأب فخاصمه عبد الرحمن بأنه لم يقم عليه ولا أعلمه والبنت في حجره وتحت نظره وقد قبل لها القطيفة الأولى في جملة صداقها ولا صدقه في شيء من دعواه فحكمت على باب حم بأن القطيفة لبنت عبد الرحمن إذا قبلها لها أبوها في صداقها ولم يقم عليه باب حم حتى مات ولده معتمدا في ذلك على كلام ابن رشد الذي نقله أبو الحسن في آخر شهادات المدونة وابن عرفة والحطاب في الكلام على الحيازة ونصه: واللفظ للأول: وأما التفويت بالبيع وما في معناه فلا يخلو أن يكون فوت بذلك الكل والأكثر أو النصف وما قاربه فإن فوت الكل بالبيع فإن كان حاضرا بالمجلس فسكت حتى انقضى لزمه البيع وكان الثمن وإن سكت حتى مضى العام لم يكن له مقال في ثمن ولا في غيره مع يمين الحائز وإن لم يكن حاضر المجلس فقام حين علم أخذ حقه وإن لم يقم إلا بعد العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء انتهى المراد منه ولا شك أن دفعها في الصداق بمنزله البيع لأنه معاوضه وأما دعواه أنه أخذها من بيت ابنه فلا تنفعه لو ثبتت لأن الكلام مع الأب لا مع البنت لكونها في حجر أبيها وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015