(وكان مجاهد لا يرى بأسا بتورك الرجل على رجله اليمنى في الأرض المستحيلة في الصلاة) قال أبو عبيد: التورك وضع الورك عليها وقال الأزهري في الصلاة ضربان: أحدهما: سنة، والآخر: مكروه، فأما السنة: فأن ينحى رجليه في التشهد الأخير، ويلصق مقعده بالأرض، وأما المكروه: فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهي عنه.
ومنه الحديث (أنه ذكر فتنة تكون فقال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع) أي يصطلحون على أمر واه لا نظام له ولا استقامة، لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه.
وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه (وليت أموركم خيركم فكلكم ورم أنفه على أن يكون الأمر من دونه) يقول: امتلأ من ذلك غضبا، وذكر الأنف من سائر الأعضاء كما يقال شمخ بأنفه، قال الشاعر:
ولا يهاج إذا ما أنفه ورما
أي: لا يكلم عند الغضب.
قوله تعالى: {فالموريات قدحا} قال أبو سعيد: يعني الخيل في المكر أي تقدح النار بحوافرها فإذا ركضت الحجارة، يقال: أورى النار إذا أوقدها وأشعلها.
ومنه يقول: {أفرأيتم النار التي تورون} ويقال إنه لوارى الزناد وقد بك