كلام أهل مكة، يقولون استقمت المتاع أي قومته قال: ومعنى الحديث: أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقومه ثلاثين ثم يقول: بعه فما زاد عليها فهو لك فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد فهو جائز، ويأخذ ما زاد فإن باعه بالنسيئة فأكثر مما يبيعه بالنقد فالبيع مردود لا يجوز.
قوله تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوة} أي بعزيمة وجد.
وقوله تعالى: {ما استطعتم من قوة} أي من سلاح وخيل وعدة وروي مرفوعا إنه الرمي.
وقوله تعالى: {ومتعا للمقوين} أي منفعة لمن ينزل بالأرض القي، وهي التي ليس فيها أحد يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقواء من الأرض، وقيل: المقوى الذي لا زاد معه، والمقوى فيه غير هذا الموضع الذي معه دابة قوية.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (وبي رخص لكم في صعيد الأقواء) الأقواء جمع قواء، وهو القفر من الأرض، وهي القي أيضا.
ومنه الحديث: (أنه صلى بأرض قي).
وفي حديث ابن سيرين: (لم يكن يرى بأسا بالشركاء يتقاون المتاع بينهم فمين يزيد) هو أن يشركوا في شراء سلعة يتزايدونها بينهم.
وفي الحديث مسروق: (أنه أوصى في دارية له أن قولوا البني لا يقتؤوها بينهم، ولكن بيعوها) قال النضر بن شميل: تقول: بيني وبين فلان ثوب.