الحسن: هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون عند قرية فإنه يودي من بيت المال ولا يبطل دمه.
وقال جابر: المفرج: الرجل يكون في القوم من غيرهم فحق عليهم أن يعقلوا عنه.
قال أبو عبيدة: هو أن يسلم الرجل ولا يوالي أحدا فإذا جنى جناية كانت على بيت المال؛ لأنه لا عاقلة له.
وقال ابن الأعرابي: المفرج: الذي لا عشيرة له.
وفي الحديث: (صلى وعليه فروج من حرير) قال أبو عبيد: هو القباء الذي يشتق من خلفه.
وفي حديث الحجاج: (استعملتك على الفرجين) فالفرجان: سجستان وخراسان.
وفي الحديث: (لا يترك في الإسلام مفرج) هو الذي قد أثقله الدين، وقد أخرجه يفرجه إذا أثقله.
وفي حديث معاوية وكتب إلى زياد مجيبا له عن كتابه (أفرخ روعك قد وليناك الكوفة) يقول: ليذهب روعك فإن الأمر ليس على ما يحاذر،