أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.
الثالث: ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا أو حليا من ذهب فقلت يا زسول الله أكنز هو فقال: "ما بلغ أن تؤدي زكاتها فزكي فليس بكنز" أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك على شرط البخاري ومسلم.
الرابع: ما رواه الدارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حليا وإن لي بني أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلبي فيهم قال: "نعم".
الخامس: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزكاة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 1 الآية وقوله صلى الله عليه وسلم: "في عشرين مثقال نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر".
حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
الأول: ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الحلي زكاة"
الجواب عنه: قال: البيهقي والذي يروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم "ليس في الحلي زكاة لا أصل له" وفيه عافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين".
الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زكاة الحلي عاريتها".
الجواب عنه: أن هذا لا يوجد مرفوعا وقال: أبو بكر الرازي هذا لا يصح لأن الزكاة واجبة والعارية ليست بواجبة.
والثالث: أن الحلي مال مبتذل في مباح فلا يكون حلي الرجال لأنها وإن كانت مبتذلة لكن في الحرام فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة.