- فيَحرُمُ ما فِي الكِتابِ العزيزِ.
- وكلُّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ.
- وكلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيرِ.
- والحُمُرُ الإنسيَّةُ.
- والجَلاَّلَةُ قَبلَ الإستِحالَةِ.
- والكِلابُ.
- والهِرُّ.
- وما كانَ مُستَخْبَثاً.
- وما عَدَا ذَلِك فَهُوَ: حَلاَلٌ.
- ما صِيدَ بِالسَّلاحِ الجارِحِ والجوارِحِ كانَ حَلالاً إذَا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَليه.
- وما صِيدَ بِغَيرِ ذلِك فَلا بُدَّ مِن التَّذكِيَةِ.
- وإذَا شَارَكَ الكَلْبَ المُعَلَّمَ كلبٌ آخَرُ لمْ يَحُلَّ صَيدُهُما.
- وإذا أكَلَ الكَلبُ المعَلَّمُ ونحوُه مِن الصَّيدِ لَمْ يَحُلّ، فإنَّمَا أمسَكَ عَلى نَفسِه.
- وإذا وُجِدَ الصَّيْدُ بعدَ وُقوعِ الرَّميةِ فيه مَيتاً - ولوْ بعدَ أيامٍ - في غيرِ ماءٍ كانَ حلالاً، ما لمْ يَنتُنْ، أو يَعلَمْ أنَّ الذي قَتلَه غيرُ سَهمِه.