- وتَحرُمُ الخِطبَةُ:
1 - في العِدَّةِ.
2 - وعلى الخِطبةِ.
- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.
- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.
- إلا أن يكُونَ:
1 - عاضِلاً.
2 - أو غيَر مُسلِمٍ.
- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً.
- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.
- والتَّحلِيلُ حَرامٌ.
- وكذلك الشِّغارُ.
- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً.
- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.
- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.
- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.
- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.