يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْراً.
فصل
- ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ.
- والأوَّلُ أفضلُها.
- ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ.
- ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها.
فصل
[في محظورات الإحرام]
... - ولا يلبَسُ المُحرِمُ:
1 - القميص.
2 - ولا العمامة.
3 - ولا البرنس.
4 - ولا السراويل.
5 - ولا ثوباً مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ.
6 - ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين.
- ولا تنْتَقِبُ المرأةُ.
- ولا تلبَسُ القُفَّازين.